سياسة

خبير قانوني يوضح آلية انتخاب رئيس جديد للبرلمان دستوريا

أنباء نت

أفصح الخبير القانوني علي التميمي، عن آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد دستوريا، وأوجز التميمي الآلية بعدة نقاط على الشكل الآتي.

1 – قالت المادة ٥٥ من الدستور بان مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل النائب الأول.

2 – يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الأصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي.

3 – مؤكدا ان الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة.

٤ – اوجبت المادة ٥٥ من الدستور ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق ..ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرر التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد..

5 – المادة ٥٥ من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء ..وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة  الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فبها.

٦ – اما تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ فيكون بموجب  قانون انتخابات مجلس النواب ٤ لسنة ٢٠٢٣ وفق قاعدة افضل الخاسرين في القائمة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك.

7 – اما هل ان الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة ٥٨ من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية ام انها خارج هذا المفهوم تختلف وجهات النظر في ذلك وان كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة ٥٥ من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه مالم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة باي نص.

زر الذهاب إلى الأعلى