سياسة

المحكمة الاتحادية تحدّد 6 مرتكزات تستند إليها بقراراتها

أنباء نت

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، 6 مرتكزات أساسية تستند إليها بقراراتها، وفيما أشارت الى أن من بينها الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم الانحراف عن جادة الحكم العادل في القرار، أكدت أن استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن انحراف في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح.

مرتكزات قرارات المحكمة الاتحادية

وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود للوكالة الرسمية إن “المحكمة الاتحادية العليا تستند عدالة قراراتها من الشعب العراقي، ويجب العودة للشعب لبيان فيما إذا كانت تلك القرارات عادلة أو غير عادلة “، مبيناً أن “القاضي العراقي سواء كان في المحكمة الاتحادية أو غيرها يصدر حكمه باسم الشعب، ولا يحكم باسم مصلحة لجهة معينة أو قومية أو فئة معينة من المجتمع”.

وأضاف أن “أهم المرتكزات التي نرتكز إليها بالمحكمة الاتحادية العراقية العليا في قراراتنا هي:

1-المصلحة العليا للشعب من خلال الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وعدم التضحية بها الواردة في الدستور العراقي لعام 2005 من المادة 14 الى المادة الـ46، حيث إن عدم الحفاظ على تلك الحقوق والحريات هو عدم بناء مؤسسات ديمقراطية صحيحة تؤدي الى بناء نظام برلماني ديمقراطي صحيح.

2-الحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي استناداً الى أحكام المادة 1 من الدستور العراقي الذي وصف نظام الحكم في العراق بأنه جمهوري برلماني ديمقراطي موحد، وأن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق وبالاستناد الى أحكام المادة 109 من الدستور العراقي التي ألزمت جميع السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

3- الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وفقاً لما جاء في المواد 87، 88، 89، 92، 93 من الدستور وعدم السماح بالمساس بالاستقلال من أي جهة خارجية أو داخلية، وعلى جميع الدول التي تدعي بأنها قد أحرزت مساراً كبيراً في النظام الديمقراطي، وأنها تراعي حقوق الإنسان، عليها أن تراعي مبدأ استقلال السلطة القضائية في العراق.

4- عدم تجاوز مبادئ العدالة والقيم القضائية الراسخة لدى القاضي العراقي طيلة فترة عمله في القضاء، حيث إن قضاة المحكمة الاتحادية العراقية العليا لهم باع طويل في القضاء، ولهم خدمة قضائية لسنوات طويلة جداً ترسخت لديهم مبادئ وقيم قضائية لا يمكن تجاوزها عندما تتوفر أدلة كافية للحكم بالدعوة في هذا الاتجاه أو ذلك، حيث لا يمكن لأي قاض في العالم أن يتجاوز العدالة إذا توفرت الأدلة الكافية للنطق بها، وأن تجاوز ذلك يمثل خرقاً لمبادئ العدالة والقيم القضائية الصحيحة.

5- الحفاظ على التطبيق الصحيح والسليم للدستور والقانون بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب والوحدة الوطنية، حيث إن الشعب بجميع مكوناته وأطيافه قرر وبموجب دستور جمهورية العراق بحريته واختياره الاتحاد لنفسه، وأن يسد من منظومة القيم والمثل الإنسانية العليا برسالات السماء ومستجدات علم وحضارة الإنسان الدستور العراقي، وأن هذا الدستور يحفظ للعراق وحدته شعباً وأرضاً وسيادة، مؤكداً أن “الدستور ليس ملكاً لحزب أو لجهة أو لقومية، بل هو منجز للشعب العراقي بجميع مكوناته مكانها الدستور نتيجة لنظام مرير قدم الشعب العراقي من خلاله التضحيات الكبيرة، ويجب الحفاظ على التطبيق الصحيح والسليم للدستور العراقي وهو من أهم المرتكزات التي تجريها المحكمة”.

6- يجب على الجميع بما فيهم القضاة، من خلال عملهم، لا سيما أن أحكامهم تصدر باسم الشعب، لا بد من وجوب الحفاظ على دماء شهداء العراق وعدم السماح لاستغلال تلك الدماء لتحقيق مصالح شخصية لهذه الجهة أو تلك، حيث إن تلك الدماء قدمت لبناء عراق لكل العراقيين (كالفقراء والمحتاجين والعمال والفلاحين والطلبة وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية)، لافتاً الى أن “شهداء العراق الذين قدموا أرواحهم من أجل العراق، هم من عوائل تلك الفئات، ومن سائر فئات المجتمع العراقي، حيث إن جميع العراقيين شيعة وسنة، عرباً وكرداً قدموا آلاف الشهداء، ولولا تلك الدماء لما وصل إليه الشعب العراقي في الوقت الحاضر، وأن دماء الشهداء يجب أن تتجسد بوحدة العراق كما ورد في الدستور، وفي المساواة أمام القانون وفقاً لما جاء في المادة 14 من الدستور وفي التداول السلمي للسلطة، ووفقاً لما جاء في المادة السادسة من الدستور واعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها وفقاً لما جاء في المادة 5 من الدستور وضمان مشاركة جميع العراقيين في الحياة السياسية وممارسة لحقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وفقاً لما جاء في المادة 20 من الدستور، بما يؤدي الى الحفاظ على الأموال العامة وحرمة تلك الأموال وبما يؤدي الى التوزيع العادل لثروة البلد على جميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للمادة 27/ أولاً من الدستور، وبما يؤدي الى ضمان حرية التعبير عن الرأي لجميع العراقيين وفقاً لما جاء في المادة 38 من الدستور”.

وأكد أن “كل تلك المنجزات بما فيها الدستور العراقي لعام 2005 وبناء المؤسسات الديمقراطية وتحقيق مصالح الشعب ما كانت أن تتم لولا دماء الشهداء العراقيين، لذلك يجب علينا الحفاظ على تلك الدماء وعدم السماح باستخدامها في مسارات غير صحيحة أو بما يضر بالمصلحة العليا للشعب العراقي والوطن”، لافتاً الى أن “المرتكزات أعلاه يجب أن يرتكز إليها القاضي في المحكمة الاتحادية العليا بقراراته والتي يجب أن تستمد تلك القرارات عدالتها من عدمه من قناعة الشعب العراقي، وليس من قناعة جهة أو حزب معين”.

قرارات دستورية بعيداً عن التدخلات

وذكر أن “المحكمة متكونة من 9 قضاة يمثلون أغلب محافظات العراق من جميع مكوناته وقومياته، حيث إن أغلب القضاة العاملين بالمحكمة الاتحادية كانوا رؤساء محاكم، ولهم فترة طويلة بالقضاء العراقي، حيث ترسخت لديهم قيم ومبادئ قضائية كبيرة جداً، ولا يمكن تجاوز تلك القيم والمبادئ على حساب هذه الجهة أو تلك”، لافتاً الى أن “المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس عملها وفقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عندما تتوفر لديها الأدلة الكافية والمقنعة أن تنحرف عن جادة الحكم العادل في قرارها مهما تكن الأسباب، لا سيما أن الهدف الأساسي للمحكمة هو الحفاظ على التطبيق الصحيح للدستور بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب والوطن”.

قرارات باتة وملزمة

وبين أنه “استناداً لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي، فإن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الأشخاص والسلطات، وهذا البتات فلسفته متأتية من اختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة 93 من الدستور”، لافتاً الى أن “مجلس النواب واستناداً لأحكام المادة 49/ أولاً من الدستور يكون من عدد من الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بكامله بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، حيث إن الشعب العراقي عندما خرج بالملايين في الـ30 من كانون الثاني 2005 لصناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور، كان خروجه إنجازاً عظيماً ومن خلاله شرع الدستور”.

وبين أن “الشعب العراقي استلهم من الدستور، فجاء شهداء العراق من شيعة وسنة، عرباً وكرداً وتركماناً ومن مكونات الشعب، حيث استذكر الشعب العراقي عند استفتائه على الدستور استباحة المدن المقدسة للانتفاضة الشعبانية والقمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكرد الفيليين ومآسي التركمان في بشير ومعاناة شعبنا في المنطقة الغربية من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي جهة أن تعمل خلافاً للدستور، حيث إنه وصف قرارات المحكمة الاتحادية في مادته الـ94 باتة وملزمة، وبالتالي هذا البتات يلزم بأن تطبق لما ورد فيها”.

مخالفة دستورية

وأكد أن “عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الباتة والملزمة يعدُّ مخالفة للدستور”، مشيراً الى أن “قرارات المحكمة الاتحادية واضحة في مدلولاتها وقطعيتها الحكمية، وبالتالي المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارها وجوباً الالتزام به من جميع الجهات الأخرى السياسية وغيرها”.

تنفيذ القرارات

وذكر أن “المحكمة لاتحادية تنطق بقراراتها وعلى الجهات الأخرى بتنفيذ القرار، لأن المحكمة الاتحادية لا تقوم بنفسها بتنفيذ القرار، وإنما الجهات الأخرى عليها أن تنفذ القرار وفقاً لما ورد فيه”.

وأكد أن “جميع شعوب العالم تنظر الى السلطة التشريعية بالقداسة والاحترام، لما لهذه المؤسسة من قدرة وإمكانية وصلاحيات قادرة بها ومن خلالها على أن تدفع البلاد والعباد أشواطاً للأمام، وعكس ذلك تقودها الى الوراء”، مشيراً الى أن “هذه المؤسسة حملت في كل دول العالم أسماء متعددة منها برلمان أو جمعية وطنية أو مجلس نواب، لكنه مهما تعددت التسميات يظل البرلمان قائداً وموجهاً ومشرعاً ومراقباً وضابطاً لكل فعاليات الدولة ومؤسساتها، حيث يشرع لها ولمواطنيها، ويراقب ويحاسب السلطة التنفيذية ويحترم استقلال السلطة القضائية”.

مهام البرلمان

وتابع أن “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن فهو انحراف بالعملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح، وبالتالي هدم أركان النظام الديمقراطي الذي ركز عليه دستور جمهورية العراق في بناء جميع المؤسسات الديمقراطية على ضوئه بالعراق”، مشدداً على “ضرورة أن يكون البرلمان حاملاً قدسية المهام التي يقوم بها، وتتجسد فيه آمال وطموحات وأهداف الشعب العراقي، وعدم استخدام أي طريق من شأنه بأن يعرقل تحقيق أهداف هذه المؤسسة الدستورية”.

زر الذهاب إلى الأعلى